النص الكامل

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 نافذ

المادة 47

المادة 47

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1991 على ان لا يتجاوز مقدار هذه الاعتمادات خمسين مليون ليرة.

ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 47 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244467/article/47/