النص الكامل

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 نافذ

المادة 46

المادة 46

معدلة 30/06/2001

استُبدلت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 50, من 30/06/2001. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001 · نص الجامعة اللبنانية

    الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 12/88 تاريخ 20/4/1988 واستعيض عنه بالنص التالي:

    يستبدل رسم الطابع المالي المفروض بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/01/1988 على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل, بضريبة مقطوعة سنوية على كل تصريح عن المداخيل يقدم الى الدائرة المالية المختصة وذلك وفقا لما يلي:

    - عشرة الاف ليرة عن كل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال.

    - خمسة الاف ليرة عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

    تسدد هذه الضريبة مع التصريح ويخضع تسديدها والاعتراض عليها لنفس الاصول والمهل التي تخضع لها ضريبة الدخل موضوع التصريح.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 50 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

المادة 46 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244467/article/46/