جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 183 26/08/1939

قمع الدعاية السياسية التي تدفع اجرتها من اموال اجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
183
التاريخ
26/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3718, 02/10/1939, ص. 4982-4983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 183 تاريخ 26/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من يتلقى من مصدر اجنبي مباشرة او غير مباشرة بأي شكل كان او بأية صفة كانت اموالا للدعاية ويقوم بدعاية سياسية يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية. تحجز جميع الوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة ويقرر في الحكم حسب الاقتضاء مصادرتها او الغاؤها او اتلافها. يجوز للمحكمة عدا ذلك ان تصدر حكما لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر بنزع الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء. كل من يتلقى من الخارج مباشرة او عن يد شخص وسيط اموالا معدة لدفع اجرة عملية نشر يجب عليه في اثناء الثمانية الايام من تاريخ الدفع ان- يصرح بذلك لمندوب المفوض السامي او مندوبه المعاون تحت طائلة جزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: يحال الاشخاص المتهمون بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار مهما كانت جنسيتهم الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك