المادة 1
مادة 1: كل من يتلقى من مصدر اجنبي مباشرة او غير مباشرة بأي شكل كان او بأية صفة كانت اموالا للدعاية ويقوم بدعاية سياسية يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية. تحجز جميع الوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة ويقرر في الحكم حسب الاقتضاء مصادرتها او الغاؤها او اتلافها. يجوز للمحكمة عدا ذلك ان تصدر حكما لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر بنزع الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء. كل من يتلقى من الخارج مباشرة او عن يد شخص وسيط اموالا معدة لدفع اجرة عملية نشر يجب عليه في اثناء الثمانية الايام من تاريخ الدفع ان- يصرح بذلك لمندوب المفوض السامي او مندوبه المعاون تحت طائلة جزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.