النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10 جديدة: لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية (عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921 بشأن ايفاء الديون المؤجلة. تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244477/article/10/