جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 04/12/1939

يتعلق بصلاحية حكام الصلح

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
04/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3743, 28/12/1939, ص. 5683-5686
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/09/1948 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
قانون تاريخ 16/05/1946 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 16/04/1941 (Arts. 3, 5)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 16/05/1946 (المادة 54: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر

في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون

اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:

مادة 8 جديدة:

فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,

يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان

المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية

(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا

كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

مادة 9 جديدة:

يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية

المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز

750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

مادة 10 جديدة:

لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة

العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية

(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص

عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921

بشأن ايفاء الديون المؤجلة.

تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة

العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى

وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.

مادة 12 جديدة:

يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا

كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا

تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف

مهما بلغت :

1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل

اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله

عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة

لبنانية.

2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار

والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان

مادة 15 جديدة:

اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم

الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب

لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).

وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها

المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.

المادة 2

مادة 2: يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في جميع دعاوي القباحة على انه اذا اصدر قرارا بالحبس او بجزاء نقدي يتجاوز ال 25 ليرة لبنانية (خمس وعشرين) فحكمه يكون اذ ذاك قابلا الاستئناف .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: فيما خلا جرائم المطبوعات يصدر قاضي الصلح احكاما قابلة الاستئناف في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجرائم يعاقب عليها بالجزاء النقدي او بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها. وفضلا عن ذلك يحكم قاضي الصلح حكما قابلا الاستئناف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 224 و225 من قانون الجزاء المعدلتين بالقانون الصادر في 4 كانون الاول سنة 1930

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: يحكم قاضي الصلح بالدرجة الاولى من جرم اليمين الكاذبة والشهادة الكاذبة المقترف في اثناء رؤية الدعوى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927 من اجل جرم حيازة اسلحة ممنوعة او حملها المقترف دون ما اشتراك مع جرائم اخرى يحكم قاضي الصلح في جرائم الضرب والجرح عن قصد التي لم تفض الى اي عجز عن العمل او التي نتج عنها عجز عن العمل لمدة عشرة ايام او اقل. وكذلك يحكم قاضي الصلح في جرائم شهر السلاح لمجرد التخويف لا بقصد القتل. واذا كان السلاح الذي استعمل لاقتراف هذه الجرائم من الاسلحة الحربية الممنوعة كذلك بمقتضى الانظمة المرعية الاجراء ما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار رقم 736 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1927 والمعدل بالقرار رقم 88 ل ر الصادر بتاريخ 11 حزيران سنة 1933 يحال ملف الدعوى حكما الى السلطة العسكرية لتحكم فيها وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار المفوض السامي رقم 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: يكون قابلا الاستئناف كل حكم يصدره قاضي الصلح بالمصادرة او بالعطل والضرر او بغير ذلك من العقوبات الاضافية اذا لم يتجاوز مجموع قيمها ال 25 ليرة لبنانية (خمس وعشرين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

مادة 7: يعد قضاة الصلح من الضابطة العدلية المساعدين للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ويمارسون الوظائف المختصة بهؤلاء الضابطة. ولقضاة التحقيق ان يستنيبوا قضاة الصلح للقيام بجميع معاملات التحقيق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة 8 جديدة: فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية, يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

مادة 9 جديدة: يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

مادة 10 جديدة: لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية (عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921 بشأن ايفاء الديون المؤجلة. تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

مادة 11: عند انتهاء مهل الاعتراض او الاستئناف يبلغ قاضي الصلح قراراته الى المدعي العام ومع الاحتفاظ بحقوق النائب العام لدى محكمة الاستئناف يحق للمدعي العام اما ان يستأنف القرار في خلال شهر يبتدىء من تاريخ صدوره او ان يطلب تنفيذ القرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

مادة 12 جديدة: يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف مهما بلغت : 1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة لبنانية. 2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

مادة 13: ان الدعاوي المعلقة حاليا امام الهيئات القضائية التي اصبحت غير صالحة للنظر فيها على اثر وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تحال كما هي دون ما مهلة او رسوم الى الهيئة الصالحة. على ان الدعاوى التي يكون قد صدر فيها قرار في الاساس عند نشر هذا المرسوم تبقى خاضعة من حيث الصلاحية للقواعد السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14

مادة 14: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والتي لا تتفق معه.

المادة 15

مادة 15:

ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر صدق تحت رقم A9/536 بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو