النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يكون قابلا الاستئناف كل حكم يصدره قاضي الصلح بالمصادرة او بالعطل والضرر او بغير ذلك من العقوبات الاضافية اذا لم يتجاوز مجموع قيمها ال 25 ليرة لبنانية (خمس وعشرين).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244477/article/6/