المادة 6
مادة 6: يرخص بدون تقديم اثبات في اجراء العمليات الاتية على انه يجب عند الاقتضاء ان تتمم بشأنها بعض المعاملات أ) قبض عملة اجنبية عن البضائع المصدرة الى الخارج بشرط تسليم هذه العملة الى مكتب القطع ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 339/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ب ) قبض قيمة الاجرة عن خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل اموال في الخارج بعملة اجنبية بشرط تسليمها لمكتب القطع في ملهة شهرين على الاكثر ابتداء من يوم قبضها. او اذا كان الامر يتعلق بكبونات او دخل فتبتديء المهل من يوم ابتداء الدفع او قطع الكبونات ج) بيع اموال واقعة في الخارج او التنازل عنها او تحويلها تحويلا حقيقيا او برسم ضمانة سواء اجرت العملية في فرنسا او في تحويلا حقيقيا او برسم ضمانة سواء اجرت العملية في فرنسا او في الخارج الا اذا كان الامر يتعلق ببيع اموال منقولة اجنبية بالبورصة في فرنسا. (انظر المادة 5 الفقرة ز ادناه) د) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون واذا كان الامر يتعلق بعملة اجنبية حاصلة من المقبوضات المذكورة في الفقرتين أوب ادناه فيشترط تسليمها لمكتب القطع ه) استيراد الاموال المنقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 اذا كانت هذه القيم او السندات قد ادخلها مسافرون و)وبنوع عام ارجاع الاموال الموجودة في الخارج الى الوطن من اي نوع كانت