النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ممنوعة العمليات الاتية ولا يمكن الشذوذ عن احكام هذا المنع أ) بيع وشراء عملة اجنبية من اشخاص غير مكتب القطع عندما يكون الشراء او البيع قد تم في فرنسا ب ) عمليات القطع والنقل او التحويل في الحساب بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى عندما لا تجري هذه العمليات بواسطة بنوكة الاصدار في الاراضي صاحبة الشأن او وسطاء مقبولين او بواسطة حوالات او احدى الطرق المالية البريدية او البرقية

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244479/article/7/