جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 342 04/01/1940

تتميم القرار عدد 230-L.R الصادر بتاريخ 11-9-1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
342
التاريخ
04/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3758, 19/02/1940, ص. 6091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 04/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم بالاحكام التالية القرار عدد 230/LR الصادر بتاريخ 11 ايلول 1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين

يجوز للاشخاص المنوه عنهم في المادة 1 ان يتنازلوا عن حقهم بالاستفادة من احكام هذا القرار يفترض الاشخاص الذين تابعوا او استأنفوا مباشرة او بواسطة مأمور لهم استثمار مؤسسة تجارية او صناعية منذ تجندهم انهم قد تنازلوا عن هذا الحق فيما يتعلق باستثمار مؤسستهم ويفترض كل مدير او كل شخص كلفه هؤلاء الاشخاص استثمار مؤسستهم التجارية او الصناعية انه منح تفويض كاف للتخاصم باسمهم

لا يجوز الاعتراض باحكام هذا القرار تجاه الاشخاص الذين تكون ديونهم مؤلفة من اجور او ثمن طعام

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 4 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو