المادة 1
مادة 1: تمم بالاحكام التالية القرار عدد 230/LR الصادر بتاريخ 11 ايلول 1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين
يجوز للاشخاص المنوه عنهم في المادة 1 ان يتنازلوا عن حقهم بالاستفادة من احكام هذا القرار يفترض الاشخاص الذين تابعوا او استأنفوا مباشرة او بواسطة مأمور لهم استثمار مؤسسة تجارية او صناعية منذ تجندهم انهم قد تنازلوا عن هذا الحق فيما يتعلق باستثمار مؤسستهم ويفترض كل مدير او كل شخص كلفه هؤلاء الاشخاص استثمار مؤسستهم التجارية او الصناعية انه منح تفويض كاف للتخاصم باسمهم
لا يجوز الاعتراض باحكام هذا القرار تجاه الاشخاص الذين تكون ديونهم مؤلفة من اجور او ثمن طعام