النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 129

المادة 129

اذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي ان الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية, فتنظم النياية العامة في خلال خمسة ايام تقريرا توضح فيه مطالبها.

لكل من المدعى الشخصي ومن الظنين ان يتقدم, خلال المهلة عينها, بمذكرة يعرضه فيها وقائع القضية والادلة والوصف القانوني وما يخلص اليه من مطالب.

المادة 129 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/129/