النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 131

المادة 131

يجب ان يتضمن قرار الاتهام اسماء اعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسردا واضحا ودقيقا لوقائع القضية وتفنيدا للادلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفا قانونيا معللا وتحديدا للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بالقاء القبض على المتهم, كما يجب ان يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ اخلاء سبيله في حال حصوله. ­

يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام. يجب ان تتضمن مذكرة القاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة اليه والنص القانوني المنطبق عليها والامر الى قوى الامن بتوقيف المتهم تنفيذا لها.

اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها باحالة المتهم امام محكمة الجنايات واغفلت تسطير مذكرة القاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 131 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/131/