النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 18

المادة 18

يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يتمتع النائب العام المالي, في حدود المهام المحددة له في هذا القانون, بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.

المادة 18 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/18/