المادة 190
ان المحاضر والتقارير المضمومة الى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية الا اذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه واثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
اذا كان المحضر هو مما اوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي ان يأخذ به.
لا يجوز له ان يفسح المجال لاقامة البينة الشخصية على ما يخالفه. اذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه ان يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.