المادة 193
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
اصول المحاكمات الجزائية نافذ
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
المادة 193 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/193/