المادة 215
اذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لاصداره فلكل من اطراف الدعوى ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
اصول المحاكمات الجزائية نافذ
اذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لاصداره فلكل من اطراف الدعوى ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 215 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/215/