النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 277

المادة 277

للمتهم ان يطالب, حتى اعلان ختام المحاكمة, بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود جسن النية او لاساءته استعمال حق الادعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته.

تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما باعلان براءته او بكف التعقبات عنه.

المادة 277 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/277/