المادة 299
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
اصول المحاكمات الجزائية نافذ
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
المادة 299 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/299/