المادة 342
كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية الى فرقاء الدعوى.
لا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.
اذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الاول.