النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 347

المادة 347

اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.

المادة 347 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/347/