النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 352

المادة 352

للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض ان يطلب التعويض عليه تبعا للدعوى العامة. لا يحق له ان يتقدم بادعاءمباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.

اذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشىء عن الوظيفة او بمناسبتها فيقدم الادعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.

اما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او بمناسبتها فللمتضرر ان يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي او ضد اي منهما.

المادة 352 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/352/