المادة 358
اذا تعذر على الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الاعلى رتبة.
اصول المحاكمات الجزائية نافذ
اذا تعذر على الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الاعلى رتبة.
المادة 358 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/358/