النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 378

المادة 378

تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.

المادة 378 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/378/