المادة 389
اذ فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار الى اجراء محاكمة والى اصدار حكم جديد.
اذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءا من القسم المفقود من الاوراق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.