النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 392

المادة 392

يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته.

يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.

المادة 392 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/392/