المادة 426
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى.
يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.