النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 426

المادة 426

اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى.

يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.

المادة 426 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/426/