النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 76

المادة 76

على قاضي التحقيق, عند مثول المدعى عليه امامه في المرة الاولى, ان يحيطه علما بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه.

لا يلزم قاضي التحقيق بان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.

على قاضي التحقيق ان ينبهه الى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب.

اذا اغفل قاضي التحقيق اعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة اليه, وفاقا لما سبق بيانه, أو تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام ادى ذلك الى بطلان الاستجواب كدليل من ادلة الاثبات.

المادة 76 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/76/