المادة 97
لقاضي التحقيق, عند عدم وجود كاتبه أو احد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم, ان يستعين باحد رتباء قوى الامن الداخلي لتدوين افادة الشاهد بعد ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
اذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه ان يقوم بهذه المهمة بنفسه.
لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الاخيرة باطلا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.