المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, 19/08/1932