The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244486/article/1/