المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, 19/08/1932