المادة 47
مادة 47: يجب ان يستشار مجلس الشورى في مشاريع المراسيم ذات القوة التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية وفي المقررات التنظيمية ومشاريع التعاميم وامتيازات المصالح العامة ودفاتر الشروط العامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 52 تاريخ 09/09/1971, المادة 1, 13/09/1971
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.