المادة 47
مادة 47: يجب ان يستشار مجلس الشورى في مشاريع المراسيم ذات القوة التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية وفي المقررات التنظيمية ومشاريع التعاميم وامتيازات المصالح العامة ودفاتر الشروط العامة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون رقم 52 تاريخ 09/09/1971, article 1, 13/09/1971
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.