المادة 60
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )
-1 اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."
2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.
3- اذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, المادة 9, 03/08/1967
مادة 9: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."