The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )

-1 اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."

2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

3- اذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم

المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244498/article/60/