The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force

المادة 18

المادة 18

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/18/