النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ

المادة 8

المادة 8

الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول.

2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف . لا يحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماتهم فيها.

3- يوضع الموظف من الفئة الثالثة وما دون موقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت بالطريقة ذاتها. اما موظفو الفئتين الاولى والثانية, فيجري وضعهم خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/8/