النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ

المادة 9

المادة 9

الغي نص الفقرة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/9/