المواد
مادة 1- يضاف الى المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959, الاحكام التالية: "تحصل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبة للمصالح المستقلة على المشتركين, وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. ويتمتع محاسبو وجباة المصالح المستقلة في تحصيل اموالها, بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9589 تاريخ 28 ايار سنة 1962, وهذا نصه:
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: "تؤلف هذه اللجنة المسماة لجنة المراقبة السنوية للمصالح من ثمانية اعضاء: رئيس ديوان المحاسبة, رئيسا, مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس الديوان, رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الفني..." والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 ايلول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي