المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: "تؤلف هذه اللجنة المسماة لجنة المراقبة السنوية للمصالح من ثمانية اعضاء: رئيس ديوان المحاسبة, رئيسا, مستشارين اثنين من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس الديوان, رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الفني..." والباقي بدون تعديل.