النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 107

المادة 107

1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يأتي:

آ- شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد:

- ضابط عون: خمسة ايام

- ضابط قائد: عشرة ايام

- ضابط عام: خمسة عشر يوما

ب - قائد وحدة: عشرون يوما

ج- المدير العام: ثلاثون يوما.

2- تعود للمدير العام صلاحيات منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها.

3- تعود للمدير العام صلاحية منح المأذونيات لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين خارج البلاد وذلك مهما كانت مدتها, وايا كان البلد المنوي قضاء المأذونية فيه.

المادة 107 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/107/