المادة 107
1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يأتي:
آ- شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد:
- ضابط عون: خمسة ايام
- ضابط قائد: عشرة ايام
- ضابط عام: خمسة عشر يوما
ب - قائد وحدة: عشرون يوما
ج- المدير العام: ثلاثون يوما.
2- تعود للمدير العام صلاحيات منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها.
3- تعود للمدير العام صلاحية منح المأذونيات لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين خارج البلاد وذلك مهما كانت مدتها, وايا كان البلد المنوي قضاء المأذونية فيه.