النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 130

المادة 130

لا يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي الا لسبب او اكثر من الاسباب الاتية:

1- اعتياد سوء السلوك .

2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط .

3- ارتكاب ذنب يمس الشرف .

4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 6 من المادة 33 من هذا القانون, او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 130 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/130/