النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 137

المادة 137

يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس .

ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 137 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/137/