المادة 138
يحق للمحال ان يختار محاميا او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه, الا ان حضوره يبقى الزاميا.
يمكن لرئيس المجلس ولاسباب قاهرة وطارئة يعود تقديرها له, تأجيل الجلسة الى موعد لاحق. كما يمكن اجراء المحاكمة بغياب المحال اذا بلغ ولم يحضر, وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.