المادة 167
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة 166 السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوافر في المستفيدين.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة 166 السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوافر في المستفيدين.
المادة 167 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/167/