المادة 168
في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال قوى الامن الداخلي التعويض المخصص لعسكريي الجيش وذلك وفقا لما يأتي:
1- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية.
2- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة.
3- يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.
4- يعطى التعويض عينه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم خارج اوقات الدوام المحددة لهم.