النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 168

المادة 168

في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال قوى الامن الداخلي التعويض المخصص لعسكريي الجيش وذلك وفقا لما يأتي:

1- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية.

2- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة.

3- يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.

4- يعطى التعويض عينه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم خارج اوقات الدوام المحددة لهم.

المادة 168 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/168/