المادة 20
يتولى مجلس القيادة:
1- اقتراح انشاء القطعات وتحديد تسمياتها.
2- وضع مشاريع جداول العديد والعتاد العامة.
3- وضع مشاريع الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد.
4- تعيين الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين .
5- اقتراح تعيين تلامذة الضباط والضباط الاختصاصيين.
6- فسخ عقود تطوع الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين.
7- رفض تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة.
8- قبول تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء كانذار لاقل من سنتين.
9- الموافقة على تسريح الافراد والرتباء لاسباب قاهرة.
10- خفض مدات قدم الترقية للافراد والرتباء.
11- اقتراح منح القدم الاستثنائي للضباط من رتبة مقدم وما دون.
12- ترقية الشهداء من افراد ورتباء قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
13- اقتراح ترقية الشهداء من ضباط قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
14- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم.
15- وضع جداول ترقية الضباط لرتبة عقيد وما دون.
16- تعيين مراكز نقل الضباط غير المفتش العام وقادة الوحدات .
17- فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية فيما خص الافراد والرتباء.
18- افتراح فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية وخفض المرتبة فيه فيما خص الضباط من رتبة عقيد فما دون.
19- تعيين مراكز الضباط غير قادة الوحدات المفروضة بحقهم عقوبات النقل التأديبي.
20- وضع جداول ترقية الافراد والرتباء.
21- وضع انظمة التطوع.
22- وضع انظمة مباريات وامتحانات الكفاءة.
23- تحديد قواعد فصل رجال قوى الامن الداخلي.
24- وضع التعليمات المتعلقة بتحديد قواعد واصول الترقية وتجديد التطوع وتعيين مراكز النقل.
25- اعادة العناصر المفسوخة عقود تطوعهم الى السلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.