State Council 16/01/2018
شورى حكم رقم : 343 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 343/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الترقية جزئيا واعلان حق الجهة المستدعية بالترقية الى رتبة عقيد بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 20 و78 و79 و83 و85 من القانون رقم 17/90 ان الترقية في قوى الامت الداخلي تمر في ثلاث مراحل ورد خلالها اسم الجهة المدعية الا ان هذا الورود لا يولي هذه الاخيرة اي حق مكتسب بالترقية اذ تبقى مجرد مشاريع ولا تدخل في الانتظام القانوني الا بعد صدورها بمراسيم يوقعها رئيس الجمهورية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited