Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 343 /2018

Court
شورى
Number
343/2018
Date
16/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الترقية جزئيا واعلان حق الجهة المستدعية بالترقية الى رتبة عقيد بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 20 و78 و79 و83 و85 من القانون رقم 17/90 ان الترقية في قوى الامت الداخلي تمر في ثلاث مراحل ورد خلالها اسم الجهة المدعية الا ان هذا الورود لا يولي هذه الاخيرة اي حق مكتسب بالترقية اذ تبقى مجرد مشاريع ولا تدخل في الانتظام القانوني الا بعد صدورها بمراسيم يوقعها رئيس الجمهورية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on