المادة 50
1- لدى انتهاء مدة التطوع, يمكن الافراد والرتباء طلب تجديد عقود تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات .
الا ان هذه المدة لا يمكن في مطلق الاحوال ان تتجاوز تاريخ بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد.
2- يوقع قادة الوحدات , كل فيما خصه, عقود تجديد التطوع.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.